الفصل التاسع في الإجارات وتوابعها وفيه مسائل ذهبت الإمامية إلى أنه إذا استأجر دابة إلى موضع يوصل إليه وتجاوزه إلى آخر فإنه يضمن الأجرة المسماة إلى ذلك الموضع وأجرة المثل في الزيادة التي تعدى فيها. وقال أبو حنيفة لا يلزمه أجرة الزيادة التي تعدى فيها. وقد خالف العقل والنقل قال الله تعالى جزاء سيئة سيئة مثلها
وقال ص على اليد ما أخذت حتى تؤدي
Page 292