Nahj al-ḥaqq wa-kashf al-ṣidq
نهج الحق و كشف الصدق
والعقل أوجب القصاص. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز الاستئجار إلى أي وقت شاء. وقال الشافعي لا يجوز أكثر من سنة وله قول آخر إلى ثلاثين سنة وقد خالف قوله تعالى على أن تأجرني ثماني حجج. ودلالة العقل الدال على الجواز. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز أن يستأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه ويشتريه وإجارة الدفاتر ما لم يكن فيها كفر. وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك. وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز أن يستأجر دارا على أن يتخذها نهج الحق ص : 508مسجدا يصلي فيه ولا يجوز أن يستأجره ليتخذها ماخورا أو يبيع فيها خمرا أو يتخذها كنيسة أو بيت نار. وقال أبو حنيفة لا يجوز في الأول ويجوز في الثاني ولكن يعمل غير ذلك. وقد خالف العقل حيث منع من الاستئجار للطاعة وجوز في صورة الاستئجار للمعصية. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا استأجر رجلا لينقل له الخمر إلى موضع بعينه للشرب لم يجز. وقال أبو حنيفة يجوز وقد خالف النبي ص حيث لعن ناقلها. ذهبت الإمامية إلى جواز المساقاة. وقال أبو حنيفة لا يجوز وقد خالف في ذلك فعل النبي ص فإنه عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر وزرع. وجماعة الصحابة والتابعين على ذلك. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز اختلاف الحصة بالنسبة إلى الثمار المختلفة. وقال مالك يجب التساوي في الكل. وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز. نهج الحق ص : 509 وقوله ص المؤمنون عند شروطهم ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز أن يشترط العامل أن يعمل معه غلام رب النخل سواء كان الغلام موسوما بعمل هذا الحائط أو لا. وقال مالك لا يجوز إلا إذا كان الغلام موسوما بالعمل فيه. وقد خالف العقل والنقل فإن العقل يدل على أصالة الجواز وعدم الفرق. والنقل
قوله ص المؤمنون عند شروطهم
ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز المزارعة بالنصف أو الثلث وغيرهما. وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز. وقد خالفا العقل الدال على أصالة الجواز. والنقل وهو أن النبي ص عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع.
وروى ابن عباس أن النبي ص دفع خيبر زرعها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف
ذهبت الإمامية إلى أنه يصح إجارة الأرض بالطعام. وقال مالك لا يجوز وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز. وقوله تعالى أوفوا بالعقود. نهج الحق ص : 510ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز إجارة أرضه ليزرع الطعام كالحنطة. وقال الفقهاء الأربعة إذا عين الطعام طل . وقد خالفوا العقل الدال على الجواز. وقوله تعالى أوفوا بالعقود
الفصل العاشر في الهبات وتوابعها وفيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أن القبض بدون إذن الواهب يكون فاسدا. وقال أبو حنيفة إن قبضه في المجلس صح. وقد خالف العقل الدال على التسوية. ذهبت الإمامية إلى صحة هبة المشاع. وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا أن يحكم الحاكم فيما يقسم. وقد خالف العقل الدال على الجواز والتسوية.
وقال النبي ص للوازن زن وأرجح
والرجحان هبة مشاع. ذهبت الإمامية إلى لزوم الوقف بالعقد والإقباض. وقال أبو حنيفة لا يلزم إلا أن يحكم الحاكم. وقد خالف
Page 293