239

الفصل الثامن في الوديعة وتوابعها وفيه مسائل ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أودع الودعي الوديعة من غير عذر كان ضامنا. وقال مالك إن أودع زوجته لم يضمن وإن أودع غيرها ضمن. نهج الحق ص : 500و قال أبو حنيفة إن أودعها عند من يعوله لم يضمن وإن أودعها عند غيره ضمن. وقد خالفا قوله تعالى يأمركم أن تؤوا الأمانات إلى أهلها

وقال النبي ص أد الأمانة إلى من ائتمنك

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا استودع حيوانا وجب عليه سقيه وعلفه ورجع به إلى المالك. وقال أبو حنيفة لا يجب العلف ولا السقي وقد خالف قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

Page 287