235

وقال ص اقبضوا على أيدي سفهائكم

ذهبت الإمامية إلى جواز الصلح على الإقرار والإنكار. وقال الشافعي لا يجوز على الإنكار. وقد خالف قوله تعالى والصلح خير

وقوله ص الصلح جائز بين المسلمين

وهو عام فيهما. ذهبت الإمامية إلى أن الحائط المشترك بين اثنين ليس لأحدهما إدخال خشبة خفيفة فيها لا يضر فيه إلا بإذن صاحبه. وقال مالك يجوز وهو مخالف

قوله ص لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه

ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجب على الشريك إجابة شريكه إلى عمارة المشترك من حائط ودولاب وغير ذلك. وقال الشافعي ومالك يجب ويجبر عليه وقد خالفا العقل والنقل نهج الحق ص : 494فإن الإنسان لا يجب عليه عمارة ملكه ولا ملك غيره فبأي وجه تجب عليه العمارة. وقال ص الناس مسلطون على أموالهم

ذهبت الإمامية إلى أن الضمان ناقل الدين وأن المضمون عنه بري ء. وقال الفقهاء الأربعة لا يبرأ وقد خالفوا قول النبي ص لعلي ع لما ضمن الدرهمين عن الميت جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك

فدل على انتقال الدين من ذمة الميت.

وقال لأبي قتادة لما ضمن الدينارين هما عليك والميت منهما بري ء قال نعم فدل على ذمة المضمون عنه. ذهبت الإمامية إلى أن ضمان المتبرع لا يرجع به. وقال مالك وأحمد يرجع به عليه وخالفا في ذلك قوله ص والميت منهما بري ء. ولو كان الدين باقيا لم يبق فائدة في الضمان عن الميت. ذهبت الإمامية إلى جواز ضمان مال الجعالة بعد الفعل. وقالالشافعي لا يجوز وقد خالف في ذلك قوله تعالى ولمن نهج الحق ص : 495جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وقوله ص الزعيم غارم

وهو عام. ذهبت الإمامية إلى أن الموكل يطالب بثمن ما باعه وكيله. ومنع أبو حنيفة منه وهو مخالف للمعقول والمنقول لدلالة العقل على تسلط الإنسان على استخلاص ما يملكه من يد الغير.

Page 283