Nahj al-ḥaqq wa-kashf al-ṣidq
نهج الحق و كشف الصدق
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nahj al-ḥaqq wa-kashf al-ṣidq
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهج الحق و كشف الصدق
وقال ص الناس مسلطون على أموالهم
ذهبت الإمامية إلى أن إطلاق الوكالة بالبيع يقتضي البيع نقدا بنقد البلد بثمن المثبت. وقال أبو حنيفة لا يقتضي ذلك بل للوكيل أن يبيع ما يساوي مائة ألف بدرهم واحد إلى ألف سنة. وقد خالف في ذلك العقل والنقل فإن الإنسان إنما يرضى على نقل ملكه بعوض إذا كان العوض مساويا للملك.
وقال النبي ص لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
ذهبت الإمامية إلى أنه لا يصح إبراء الوكيل من دون إذن الموكل. وقال أبو حنيفة إنه يجوز وقد خالف العقل والنقل نهج الحق ص : 496فإن الإبراء تصرف في مال الغير بغير إذنه فيكون قبيحا باطلا. ولأن الإبراء تابع للملك وهو منفي عن الوكيل. وقال الله تعالى لا تألوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا وكله في شراء فاشترى وقع للموكل. وقال أبو حنيفة يقع للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل. وقد خالف العقل والنقل فإن العقل يقتضي استصحاب الملك حتى يزيله بسبب ناقل فلو دخل في ملك الوكيل لافتقر إلى ناقل. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا وكل مسلم ذميا في شراء الخمر لم يصح الوكالة فإن ابتاع الذمي له لم يصح البيع. وقال أبو حنيفة يصح التوكيل ويصح البيع وعنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا تولى الشراء بنفسه ولا يصح ذلك ويملكه بشراء وكيله الذمي. وقد خالف في ذلك النقل المتواتر من القرآن والسنة قوله تعالى إنما الخمر إلى أن قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وهو مستلزم تحريم أنواع التصرفات.
Page 284
Enter a page number between 1 - 277