Nahj al-ḥaqq wa-kashf al-ṣidq
نهج الحق و كشف الصدق
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nahj al-ḥaqq wa-kashf al-ṣidq
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهج الحق و كشف الصدق
قول النبي ص المتبايعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا ذهبت الإمامية إلى جواز خيار الشرط بحسب ما يتفقان عليه. وقال مالك يجوز بقدر الحاجة فيجوز في الثوب ونحوه يوما أو يومين لا أزيد وإذا كان قرية وما لا يتلف إلا في مدة جاز الشهر والشهران وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام. وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى وأحل الله البيع
وقوله ص المؤمنون عند شروطهم
ذهبت الإمامية إلى جواز أن يبيع شيئا ويشترط ما هو شائع. وقال أبو حنيفة والشافعي يبطلان معا. وقد خالفا الآية والخبر السابقين على هذا الخبر. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا تبايعا نهارا وشرط الخيار إلى الليل انقطع بدخول الليل وإن تعاقدا ليلا وشرطاه إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني. وقال أبو حنيفة إن كان البيع نهارا فكما قلنا وإن كان ليلا لم نهج الحق ص : 481ينقطع بوجود النهار وكان الخيار باقيا إلى غروب الشمس وإن قال إلى الزوال وإلى وقت العصر اتصل إلى الليل. وقد خالف في ذلك العقل والنقل فإن الشرط وق إلى النهار فساوى الليل لعدم الفارق.
Page 275
Enter a page number between 1 - 277