Nahj al-ḥaqq wa-kashf al-ṣidq
نهج الحق و كشف الصدق
ذهبت الإمامية إلى أنه ليس للزوج منع المرأة من حجة الإسلام. نهج الحق ص : 478و قال الشافعي له ذلك وقد خالف قول الله تعالى وقول النبي ص ولله على الناس حج البيت وروى أبو هريرة عن النبي ص لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ذهبت الإمامية إلى أن وجود المحرم ليس شرطا في وجوب الحج على النساء ولا لأدائه بل يكفي الأمن من المكاره. وقال الشافعي المحرم شرط في الأداء أو نساء ثقات أقله واحدة. وقال مالك لا يكفي الواحدة. وقال أبو حنيفة المحرم شرط في الوجوب. وقد خالفوا قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. ذهبت الإمامية إلى استحباب تقليد هدي السياق وإشعاره وإن كان من البدن. ومنع أبو حنيفة من الإشعار وقال إنه مثلة. وقد خالف فعل رسول الله ص فإنه ص باشر ذلك بذي الحليفة ثم أهل بالحج. ذهبت الإمامية إلى استحباب تقليد النعم. ومنع أبو حنيفة ومالك منه. نهج الحق ص : 479و قد خالفا في ذلك فعل رسول الله ص قالت عائشة إن رسول الله ص أهدى غنما فقلده
ذهبت الإمامية إلى أنه إذا رمى المحل صيدا قوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل فأصاب رأسه فعليه الجزاء. وقال أبو حنيفة لا جزاء عليه وهو مخالف لعموم الأمر بأداء الجزاء فيما يهلكه في الحرم
الفصل السادس في البيع وفيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أنه يجب ذكر الجنس في الغائب فلو قال بعتك ما في كمي أو الصندوق أو الذي في البصرة من غير ذكر الجنس لم يصح. قال أبو حنيفة يصح ذلك كله. وقد خالف في ذلك نهي النبي ص عن الغرر. ذهبت الإمامية إلى أن المشتري إذا رأى الموصوف المشترط لم يكن له الخيار. وقال الشافعي له الخيار. وقد خالف مقتضى العقل فإن البيع سائغ عنده والشرط قد حصل فأي معنى لثبوت الخيار هنا ولو ثبت لثبت في البيع الحاضر. نهج الحق ص : 480ذهبت الإمامية إلى ثبوت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس. وقال أبو حنيفة ومالك لا خيار هنا. وقد خالفا
Page 274