227

وقول النبي ص في رواية جابر قال نحرنا بالحديبية مع رسول الله ص البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أحصره العدو يجوز أن يذبح هديه مكانه ويستحب بعثه إلى مكة أو منى. وقال أبو حنيفة لا يجوز نحره إلا في الحرم فيبعثه ويقدر مدة يغلب على ظنه وصوله. وقد خالف في ذلك قول النبي ص حيث صده المشركون بالحديبية فنحر وتحلل مكانه والحديبية من الحل. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز للمتمتع التحلل مع الصد بالعدو. نهج الحق ص : 477و قال مالك لا يجوز. وقد خالف عموم الآية وقول النبي ص بالحديبية. ذهبت الإمامية إلى أن المحصر بالمرض يجوز له التحلل إلا أنه لا تحل له النساء حتى يطوف طوافهن في القابل أو يأر من يطوف عنه. وقال مالك والشافعي وأحمد ليس له التحلل بل يبقى على إحرامه أبدا فإن فاته الحج تحلل بعمرة. وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وهو عام في حصر المرض والعدو

وقول النبي ص من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى

ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز للمحرم الاشتراط. وقال مالك وأحمد الشرط لا يفيد شيئا ولا يتعلق به التحلل. وقال أبو حنيفة له التحلل من غير شرط فإن شرط سقط عنه الهدي. وقد خالفوا

قول النبي ص لضباعة بنت الزبير أحرمي واشرطي أن تحلي حيث حبست لما شكت في مرضها وأنها تريد الحج

Page 273