298

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

بأنفسها فمن كانت له دور أو حمامات لغلة أو غيرها أو ثياب كثرت أو قلت أو دقيق كثر أو قل فلا زكاة فيها وكذلك لا زكاة فى غلاتها حتى يحول عليها الحول في يد مالكها وكذلك كفاية المكاتب وغيره لا زكاة فيها إلا بالحول له.

قال الشافعي: ومن ملك شيئاً من هذه العروض بميراث أو هبة أو وصية أو أي وجوه الملك ملكها به إلا الشراء أو كان متربصاً يريد به البيع فحالت عليه أحوال فلا زكاة عليه فيه لأنه ليس بمشتري للتجارة.

قال الشافعي: ومن اشترى من العروض شيئاً مما وصفت أو غيره مما لا تجب فيه الزكاة بعينه بذهب أو ورق أو عرض أو بأي وجوه الشراء الصحيح كأن أحصى يوم ملكه ملكاً صحيحاً فإذا حال عليه الحول من يوم ملكه وهو عرض في يده للتجارة فعليه أن يقومه بالأغلب من نقد بلده دنانير كانت أو دراهم ثم يخرج زكاته من المال الذي قومه به.

قال الشافعي: ولو أقام هذا العرض في يده ستة أشهر ثم باعه بدراهم أو دنانير فأقامت في يده ستة أشهر زكاة وكانت كدنانير أو دراهم أقامت في يده ستة أشهر لأنه لا يجب في العرض زكاة إلا بشرائه على نية التجارة فكان حكمه حكم الذهب والورق التي حال عليها الحول في يده.

قال الشافعي: ولو اشترى عرضاً لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليها الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه نية زكاة بحال حتى يبيعه ويحول على ثمنه الحول لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه.

قال الشافعي: ولو اشترى عرضاً يريد به التجارة فلم يحل عليه الحول من يوم اشتراه حتى نوى به أن يقتنيه ولا يتخذه لتجارة لم يكن عليه فيه زكاة.

قال الشافعي: ولو كان لا يملك إلا أقل من مائتي درهم أو عشرين مثقالاً فاشترى بها عرضاً للتجارة فباع العرض بعد ما حال عليه الحول أو عنده أو قبله بما تجب فيه الزكاة زكى العرض من يوم ملك العرض لا يوم ملك الدراهم لأنه لم يكن في الدراهم زكاة لو حال عليها الحول وهي بحال.

قال الشافعي: وسواء فيما اشتراه لتجارة كل ما عدا الأعيان التي فيها الزكاة

298