296

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

قال الشافعي: وإن وجد ركازاً في أرض ميتة يوم وجده وقد كانت حية لقوم من أهل الإسلام أو العهد كان لأهل الأرض لأنها كانت غير موات كما لو وجده في دار خربة لرجل كان للرجل.

قال الشافعي: ودفن الجاهلية ما عرف أن أهل الجاهلية كانوا يتخذونه من جنوب الأعاجم وحليتهم وحلية غيرهم من أهل الشرك.

قال الشافعي: وسواء ما وجد ذلك في قبر وغيره إذا كان في موضع لا يملكه، أحد.

قال الشافعي: وإذا وجد في ملك رجل فهو له والاحتياط لمن وجد ما يعمل أهل الجاهلية والإسلام أن يعرفه فإن لم يفعل أن يخرج خمسه ولا أجبره على تعريفه فإن كان ركازاً أدى ما عليه فيه وإن لم يكن ركازاً فهو متطوع بإخراج الخمس وسواء ما وجد من الركاز في قبر أو دار أو خربة أو مدفوناً أو في بنائها.

قال الشافعي: ولو وجد ركازاً في أرض غير مملوكة فأخذ الوالي خمسه وسلم له أربعة أخماسه ثم أقام رجل بيته عليه أنه له أخذ من الوالي وأخذ من واجد الركاز. جميع ما أخذه وإن استهلكها معاً ضمن صاحب الأربعة أخماس الأربعة أخماس في ماله وإن كان الوالي دفعه إلى أهل السهمان أخذ من حق أهل السهمان فدفعه إلى الذي استحقه وذلك أن يأخذ ما يقسم على أهل البلد الذي يقسم فيهم خمس الركاز من ركاز غيره أو صدقات مسلم أي صدقة كانت فيؤديها إلى صاحب الركاز وإن استهلكه لنفسه ضمنه في ماله وكذلك إن أعطاه غير أهل السهمان ضمنه ورجع به على من أعطاه إياه إن شاء.

قال الشافعي: وإن هلك الخمس في يده بلا جناية منه وإنما قبضه لأهل السهمان فيغرمه لصاحبه من حق أهل السهمان.

باب ما وجد من الركاز

قال الشافعي: لا شك اذا وجد الرجل الركاز ذهبا أو ورقا وبلغ ما يجد منه ما تجب فيه الزكاة أن زكاته الخمس

296