295

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

قال الشافعي: إذا سأل رب المعدن المصدق أن يأخذ زكاته مكايلة أو موازنة أو مجازفة لم يكن له ذلك وإن فعل فذلك مردود وعلى صاحب المعدن اصلاحه حتى يصير ذهباً أو ورقاً ثم تؤخذ منه الزكاة.

قال الشافعي: ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال لأنه فضة أو ذهب مختلط بغيره غير متميز منه.

قال الشافعي: أن النبي ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية(١) وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الزكاة إلى اليوم.

قال الشافعي: وما قيل منه فيه الزكاة فلا زكاة فيه حتى يبلغ الذهب منه عشرين مثقالا والورق منه خمس أواق.

باب زكاة الركاز(٢)

قال الشافعي: أن النبي ﷺ قال ((وفي الركاز الخمس))(٣).

قال الشافعي: عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية وإن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء(٤) فعرفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس))

(١) القبلية موضع بين نخلة والمدينة.

(٢) الركاز: بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاي معجمة من ركزه إذ دفنه والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض وإنما وجب فيه الخمس لبيت المال والباقي لو أجده وقيل الركاز المال الذي خلقه الله في الأرض يوم خلق السموات والأرض.

(٣) رواه البخاري / كتاب الزكاة / باب في الركاز الخمس. رواه مسلم / ٢٩ كتاب الحدود / ١١ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. الحديث رقم ٤٥، ٤٦ المجلد الثالث - دار الفكر - بيروت لبنان. رواه الترمذي / ٥ كتاب الزكاة / باب ١٦ ما جاء أن العجماء وجرحها جبار وفي الركاز الخمس الحديث رقم ٦٤٢. رواه النسائي / كتاب الزكاة / باب المعدن الجزء الخامس المجلد الثالث / دار القلم بيروت. الموطأ / ١٧ كتاب الزكاة / باب زكاة الركاز / ٤ باب زكاة الركاز / الحديث رقم ٩ ص ٢٤٩ دار احياء الكتب العربية عيسى الباقي الحلبي / القاهرة.

(٤) ميتاء: بكسر الميم والياء بعدها هو الطريق العامر الذي يسلكه كل أحد.

295