Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
من لم ير في الحلي زكاة إلا أن تريد إذا انكسر أن تجعله ما لا تكنزه فتزكيه.
قال الشافعي: وإن كان حلياً يلبس أو يدخر أو يعار أو يكرى فلا زكاة فيه وسواء في هذا كثر الحلي لأمرأة أو ضوعف أو قل وسواء فيه الفتوح والخواتم والتاج وحلي العرائس وغير هذا من الحلي.
قال الشافعي: ولو ورث رجل حلياً أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عارية أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة في قول من قال لا زكاة في الحلي إذا أرصده لمن يصح له فإن لم يرد هذا أو أراد أن يلبسه فعليه فيه الزكاة لأنه ليس له لبسه.
باب ما لا زكاة فيه من الحلي
قال الشافعي: وما يحلى النساء به أو ادخرنه أو ادخره الرجال من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية بحر وغيره فلا زكاة فيه ولا زكاة إلا في ذهب أو ورق.
قال الشافعي: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره(١) البحر.
قال الشافعي: عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس.
قال الشافعي: ولا شيء فيه ولا في مسك ولا غيره مما خالف الركاز والحرث والماشية والذهب والورق
باب زكاة المعادن
قال الشافعي: وإذا عمل في المعادن فلا زكاة في شيء مما يخرج منها إلا الذهب أو ورق فأما الكحل والرصاص والنحاس والحديد والكبريت والموميا(٢) وغيره فلا زكاة فيه.
(١) دسره البحر: أي دفعه الموج وألقاه إلى الشط فلا زكاة فيه.
(٢) الموميا: لفظ يوناني معناه حافظ الأجساد وهو ماء أسود كالقار يقطر من سقف غور من بلد بأعمال اصطخر بفارس.
294