292

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

قال الشافعي: وسواء كان الورق دراهم جياداً مصفاة غاية سعرها سعرها عشرة بدينار أورقاً تبرأً ثمن عشرين منه ديناراً ولا أنظر إلى قيمته من غيره لأن الزكاة فيه نفسه.

قال الشافعي: وإن كانت لرجل مائتا درهم تنقص حبة أو أقل فلا زكاة فيها كما لو كانت له أربع من الإبل تسوي ألف دينار لم يكن فيها شاة وفي خمس من الإبل لا تسوي عشرة دنانير شاة.

قال الشافعي: ومن قال بغير هذا فقد خالف سنة رسول الله ﷺ.

قال الشافعي: وإذا كانت لرجل فضة قد خلطها بذهب كان عليه أن يدخلها النار حتى يميز بينهما فيخرج الصدقة من كل واحد منهما وإن أخرج الصدقة من كل واحد منهما على قدر ما أحاط به فلا بأس.

قال الشافعي: وإن كانت لرجل أقل من خمس أواقي فضة حاضرة وما يتم خمس أواقي فضة ديناً أو غائباً في تجارة أحصى الحاضر وانتظر الدين فإذا اقتضاه وقوم العرض الذي في التجارة فبلغ ذلك كله ما يؤدي فيه الزكاة أداها.

قال الشافعي: وزكاة الورق والذهب ربع عشره لا يزاد عليه ولا ينقص.

باب زكاة الذهب

قال الشافعي: ولا أعلم اختلافاً في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالاً فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها الزكاة.

قال الشافعي: والقول في أنها إنما تؤخذ منها الزكاة بوزن كان الذهب جيداً أو رديئاً أو دنانير أو إناء أو تبراً، كهو في الورق وأن الدنانير إذا نقصت عن عشرين مثقالاً حبة أو أقل من حبة لم يؤخذ منها زكاة.

قال الشافعي: الذهب ليس من جنس الفضة ولا يكون على رجل زكاة في ذهب حتى يكون عشرين ديناراً في أول الحول وآخره فإن نقصت من عشرين قبل الحول بيوم ثم تمت عشرين لم يكن فيها زكاة حتى يستقبل بها حول من يوم تتم.

قال الشافعي: وإذا اتجر رجل في الذهب فأصاب ذهباً فضلاً لم يضم الذهب.

292