Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
باب أن لا زكاة في العسل
قال الشافعي: عن عبد الله بن أبي بكر(١) قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو ب ((منى)) أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة(٢).
قال الشافعي: لا صدقة في العسل ولا في الخيل فإن تطوع أهلها بشيء قبل منه وجعل في صدقات المسلمين وقد قبل عمر بن الخطاب من أهل الشام أن تطوعوا بالصدقة عن الخيل وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن تطوع بها.
باب صدقة الورق
قال الشافعي: قال رسول اللّه ﷺ [وليس فيما دون خمس أواق(٣) من الورق(٤) صدقة](٥).
قال الشافعي: وبهذا نأخذ فإذا بلغ الورق خمس أواقي وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشر دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل من ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق الصدقة.
(١) عَبْدِ اللهِ أبي بكر بْنِ عَمْرو بن حِزْمٍ.
(٢) موطأ مالك / ١٧ كتاب الزكاة / ٢٣ باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل - الحديث رقم ٣٩ الجزء الأول ص ٢٧٧ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة.
(٣) أواق جمع أوقية أجمع أهل الحديث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهماً وهي أوقية الحجاز. والدرهم بالوزن ٣٫١٠ ثلاثة جرام وعشرة أجزاء من الألف من الجرام.
(٤) الْوَرِق: بفتح الواو وكسرها وبكسر الراء واسكانها يقال ورٍق وورق الفضة كلها مغروية وغيره واختلف أهل اللغة في أصله فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازاً.
((٥) رواه البخاري / کتاب الزكاة / باب ما أدی زکاته فلیس بکنز / باب زكاة الورق. رواه مسلم / ١٢ كتاب الزكاة / الحديث رقم ١. رواه أبي دارود / كتاب الزكاة / ١ باب ما تجب فيه الزكالة الحديث رقم ١٥٤٣ / عون المعبود. رواه الترمذي / ٥ كتاب الزكاة / باب ٧ ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب الحديث رقم ٦٢٦. رواه النسائي / كتاب الزكاة / باب زكاة الورق / باب زكاة التمر / القدر الذي تجب فيه الصدقة. رواه بن ماجة / ٨ كتاب الزكاة / ٦ باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث ١٤٥٠. موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني / أبواب الزكاة / ٢ باب ما تجب فيه الزكاة حديث ٣٢٥ صفحة ١١٤ - دار القلم بيروت لبنان.
291