285

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

يؤد شريكه الصدقة عن نخله لأنه ليس له ولشريكه خمسة أوسق في شيء مما هما فيه شريكان وهكذا هذا في الماشية والزرع

باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب

قال الشافعي: أن رسول الله ﷺ قال في زكاة الكرم (يخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً)(١)

قال الشافعي: أن رسول الله ﷺ كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم(٢).

قال الشافعي: والخرص إذا حل البيع وذلك حين يرى في الحائط الحمرة والصفرة وكذلك حين يتموه العنب ويوجد فيه ما يؤكل منه ويأتي الخارص النخلة فيطوف بها حتى يرى كل ما فيها ثم يقول خرصها رطباً كذا وينقص إذا صار تمراً كذا يقيسها على كيلها تمراً ويصنع ذلك بجميع الحائط ثم يحمل مكيلته تمراً وهكذا يصنع بالعنب فإذا صار زبيباً وتمراً أخذ العشر على ما خرصه تمراً وزبيباً من التمر والزبيب.

قال الشافعي: فإذا ذكر أهله أنه أصابته جائحة أذهبت منه شيئاً أو أذهبته كله صدقوا فيما ذكروا منه وإن اتهموا حلفوا

قال الشافعي: وإن قال قد سرق بعد ما صیرته إلی الجرین فإن سرق بعد ما يبس وأمكنه أن يؤدي إلى الوالي أو إلى أهل السهمان فقد فرط وهو له ضامن وإن سرق بعد ما صار تمراً يابساً ولم يمكنه دفعه إلى الوالي أو يقسمه وقد أمكن دفعه إلى أهل السهمان فهو له ضامن لأنه مفرط فإن جف التمر ولم يمكنه دفعه إلى أهل السهمان ولا إلى الوالي لم يضمن منه شيئاً وأخذت منه الصدقة مما استهلك هو وبقي في يده إن كانت فيه صدقة.

(١) رواه أبي داود / كتاب الزكاة / ١٤ باب في الخرص الحديث رقم ١٥٩٠ عون المعبود.
رواه الترمذي / ٥ كتاب الزكاة / باب ١٧ ما جاء في الخرص حديث رقم ٦٤٤.
رواه النسائي / كتاب الزكاة / باب شراء الصدقة ص ١٠٩ الجزء الخامس المجلد الثالث.

(٢) رواه الترمذي / ٥ كتاب الزكاة / باب ١٧ ما جاء في الخرص حديث رقم ٦٤٤.

285