Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
قال الشافعي: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ولى بني أبي رافع أيتاما فكان يؤدي الزكاة عن أموالهم ونحن نرويه عنه وعن عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وغير هؤلاء مع أن أكثر الناس قبلنا يقولون به وقد رويناه عن رسول الله ﷺ من وجه منقطع أن رسول الله ﷺ قال ((ابتغوا في مال اليتيم لا تستهلكه الصدقة أو لا تذهبه الصدقة)) أو قال في أموال اليتامى لا تأكلها أو لا تذهبها الزكاة أو الصدقة ((شك الشافعي رحمة الله عليه بها جميعاً)) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني وأخالي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب رضي الله قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة.
قال الشافعي: وبهذه الأحاديث نأخذ وبالاستدلال بأن رسول الله ﷺ قال ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذوو صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة.
باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة
قال الشافعي: أن رسول الله ﷺ (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (٢).
(١) رواه البخاري / كتاب الزكاة / باب ما أدى زكاته فليس بكنز.
رواه مسلم / ١٢ كتاب الزكاة / الحديث رقم ١.
رواه أبو داود / كتاب الزكاة / باب ما تجب فيه الزكاة / الحديث رقم ١٥٤٣.
رواه الترمذي / ٥ كتاب الزكاة / باب ٧ ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب / الحديث رقم ٦٢٦.
رواه النسائي / كتاب الزكاة / باب زكاة التمر، القدر الذي تجب فيه الصدقة.
رواه ابن ماجة ٨ كتاب الزكاة / ٦ باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث ١٤٥٠.
موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني / أبواب الزكاة / ٢ باب ما تجب فيه الزكاة حديث رقم ٣٢٥ / دار القلم بيروت لبنان.
(٢) رواه البخاري / كتاب الزكاة / باب ما أدى زكاته فليس بكنز / باب زكاة الورق باب ليس فيما دون خمس ذوْدٍ صدقة.
رواه مسلم ١٢ كتاب الزكاة - الحديث رقم ١.
رواه أبي داود / كتاب الزكاة / ١ باب ما تجب فيه الزكاة الحديث رقم ١٥٤٣ - عون المعبود.
رواه الترمذي / ٥ كتاب الزكاة / باب ٧ ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب الحديث رقم ٦٢٦.
283