280

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

قال الشافعي: وإذا رهنت الماشية فنتجت فالنتاج خارج من الرهن ولا يباع ما خض(١) منها حتى تضع إلا أن يشاء ربها الراهن فإذا وضعت بيعت الأم في الرهن دون الولد.

باب الدين في الماشية

قال الشافعي: وإذا كانت لرجل ماشية فاستأجر عليه أجيراً في مصلحتها بسن موصوفة أو ببعير منها لم يسمع فحال عليها حول ولم يدفع منها في إجارتها شيء ففيها الصدقة وكذلك إن كان عليه دين أخذت الصدقة وقضى دينه منها وما بقي من ماله.

باب أن لا زكاة في الخيل

قال الشافعي: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال ((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة))(٢).

قال الشافعي: فلا زكاة في خيل بنفسها ولا في شيء من الماشية عدا الإبل والبقر والغنم بدلالة سنة رسول الله ﷺ.

قال الشافعي: فإذا اشترى شيئاً من هذه الماشية أو غيرها مما لا زكاة فيه التجارة كانت فيه الزكاة بنية التجارة والشراء لها. لا بإنه نفسه مما تجب فيه الزكاة.

باب من تجب عليه الصدقة

قال الشافعي: وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان

(١) الماخض: أي التي حان ولادها [تلد].

(٢) رواه البخاري / باب وجوب الزكاة / باب ليس على المسلم في فَرْسِه صَدّقَةٌ.
رواه مسلم / ١٢ كتاب الزكاة ٢ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفَرَسِه حديث ٨، ٩ ج ٢ ص ٦٧٦. دار الفكر بيروت لبنان.
رواه الترمذي ، كتاب الزكاة / باب ٨ ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة حديث ٦٢٨ المجلد ٣ ص ٢٣ دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
رواه النسائي كتاب الزكاة / باب زكاة الخيل الجزء الخامس المجلد الثالث ص ٣٥ دار القلم بيروت.
موطأ مالك / رواية محمد بن الحسن الشيباني / أبواب الزكاة / ٨ باب زكاة الرقيق والخيل والبداذين - الحديث ٣٣٦ ص ١١٨ دار القلم بيروت.

280