277

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

قال الشافعي: ولو لم ينفذها حتى هلك ماله قبل أن تجب عليه فيه الزكاة كان على والي الصدقة ردها إليه وأجزأه هو أن يجعلها عن غيرها.

قال الشافعي: وإذا أفاد الرجل ماشية فلم يحل عليها حول حتى جاءه الساعي فتطوع بأن يعطيه صدقتها كان للساعي قبولها منه وإذا قال خذها لتحبسها إذا حال الحول جاز ذلك له.

قال الشافعي: وإذا تطوع الرجل قبل الحول بأن يؤدي صدقة ماشيته فأخذت وهي مائتان فيها شاتان فحال عليها الحول وقد زادت شاة أخذت منها شاة ثالثة ولا يسقط عنه تقديم الشاتين الحق عليه في الشاة الثالثة لأن الحق إنما يجب عليه بعد الحول كما لو أخذت منها شاتان فحال عليها الحول وليس فيها إلا شاة ردت عليه شاة.

باب ما يسقط الصدقة عن الماشية

قال الشافعي: روي عن النبي ﷺ أنه قال: في سائمة الغنم زكاة فإن كان هذا يثبت فلا زكاة في غير السائمة من الماشية.

قال الشافعي: ويروى عن بعض أصحاب النبي ﷺ: أن ليس في الإبل والبقر العوامل(١) صدقة.

قال الشافعي: ومثلها الغنم تعلف.

قال الشافعي: ولا يبين لي أن في شيء من الماشية صدقة حتى تكون سائمة والسائمة الراعية.

قال الشافعي: وإذا كانت لرجل نواضح(١) أو بقر حرث أو إبل حمولة فلا يتبين لي أن فيها الزكاة وإن بطلت كثيراً من السنة ورعت فيها لأنها غير السائمة والسائمة ما كان راعياً دهره.

قال الشافعي: وإن كانت العوامل ترعى مرة وتركب أخرى أو زماناً وتركب في غيره فلم ينضح عليها أو كانت غنما هكذا تعلف في حين وترعى في آخر فلا يبين لي

(١) الإبل والبقر العوامل أي المعدة للحمل.

277