274

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

ثلاث شياة في كل بلد شاة ونصف إلا زيادة فضل حسب الشاة على المائة كما وصفت في نصف الشاتين بحساب.

قال الشافعي: ولو دفع الثلاث الشياة إلى عامل أحد البلدين ثم أتيت عنده أن ماشيته الغائبة قد تلفت قبل الحول كان على الساعي أن يرد عليه شاتين لأنه إنما وجبت عليه شاة.

قال الشافعي: ولو أن رجلاً له ماشية فارتد عن الإسلام ولم يقتل ولم يتب حتى حال الحول على ماشيته وقفت ما شيته فإن تاب أخذ صدقتها وإن مات أو قتل على الردة كانت فيئاً تخمس فيكون خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لأهل الفيء.

قال الشافعي: ولو كان لرجل غنمان نجب عليه في كل واحدة منهما الزكاة وهما مختلفا الحولين ضممتهما معاً وأخذت من كل واحدة منهما بقدر حولها بالغاً ما بلغ.

باب أين تؤخذ الماشية؟

قال الشافعي: على المصدق أن يأخذ الماشية على مياه أهل الماشية وعلى رب الماشية أن يوردها الماء لتؤخذ صدقتها عليها. ليس للمصدق أن يحبس الماشية على الماء على ماشية غيرها ليفتدي ربها من حبسه بزيادة.

قال الشافعي: وإذا جازت الماشية على الماء فعلى المصدق أن يأخذها في بيوت أهلها وأفنيتهم وليس عليه أن يتبعها راعية.

باب كيف تعد الماشية؟

قال الشافعي: تضطر الغنم إلى حظار إلى جدار أو جبل أو شيء قائم حتى يضيق طريقها ثم تزجر فتسرب والطريق لا تحتمل إلا شاة أو إثنتين ويعد العاد في يده شيء يشير به ثم يأخذ الصدقة على ذلك العدد. ولو ادعى رب الماشية أنه أخطأ عليه أعيد له العدد.

باب تعجيل الصدقه

قال الشافعي: عن أبي رافع أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكراً فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه.

274