273

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

شاة أدى في كل عام منها شاة لأنه كانت في ملكه وكذلك لو غصبها ثم أخذها أدى في كل عام منها شاة.

قال الشافعي: وهذا هكذا في البقر والإبل التي فريضتها منها وفي الإبل التي فريضتها من الغنم قولان أحدهما أنها هكذا لأن الشاة التي فيها في رقابها يباع منها بعير فيؤخذ منها إن لم يأت بها ربها وهذا أشبه القولين، والثاني أن في كل خمس من الإبل حال عليها ثلاثة أحوال ثلاث شياة في كل حول شاة.

قال الشافعي: وإن كانت لرجل خمس وعشرون من الإبل فحال عليها في يده ثلاثة أحوال أدى بنت مخاض للسنة الأولى ثم أربع شياة للسنة الثانية ثم أربع شياة للسنة الثالثة. ولو كانت إبله إحدى وتسعين مضى لها ثلاث سنين أدى للسنة الأولى حقتين وللسنة الثانية ابنتي لبون وللسنة الثالثة ابن لبون.

قال الشافعي: ولو كانت له مائتا شاة وشاة فحال عليها ثلاثة أحوال كانت فيها لأول سنة ثلاث شياة ولك واحدة من السنتين الآخرتين شاتان.

باب الغنم تختلط بغيرها

قال الشافعي: لو كانت لرجل غنم فنزتها ظباء فولدت لم تعد الأولاد مع أمهاتها بحال ولو كثر أولادها حتى تكون مائة وأكثر لم يكن فيها زكاة لأنه لا زكاة في الظباء.

قال الشافعي: ولو نزا كبش ما غزة أو تيس ضائنة فنتجت كان في نتاجها الصدقة لأنها غنم كلها وهكذا لو نزا جاموس بقرة أو ثور جاموسة كانت الصدقات في نتاجها كلها لأنها بقر كلها.

باب افتراق الماشية

قال الشافعي: وإذا كانت لرجل ببلد أربعون شاة وببلد غيره أربعون شاة، أو ببلد عشرون شاة وببلد غيره عشرون شاة دفع إلى كل واحد من المصدقين قيمة ما يجب عليه من شاة يقسمها مع ما يقسم ولا أحب أن يدفع في أحد البلدين شاة ويترك البلد الآخر لأني أحب أن تقسم صدقة المال حيث المال.

قال الشافعي: ولو كانت له ببلد مائة شاة وشاة وببلد آخر مائة شاة كان عليه فيها

273