Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
قال الشافعي: عن نافع عن ابن عمر قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول(١).
قال الشافعي: عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أقبض منه عطائي سألني [هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي](٢).
قال الشافعي: وإن كانت الماشية مما تجب فيه الصدقة فنتجت قبل الحول حسب نتاجها معاً وكذلك إن نتجت قبل مضي الحول بطرقة حسب نتاجها معها وعد عليهم الساعي بالنتاج فإذا حال الحول ولم تنقص العدة قبض الصدقة.
قال الشافعي: ولا يبين لي أن يجب عليهم أن يعد عليهم المصدق بما نتج بعد الحول وقبل قدومه أو معه إذا كان قدومه بعد الحول وإن تطوع بها رب المال بأن يعد علیه فهو أحب إليّ له، ولا أرى أن يجبر على ذلك.
قال الشافعي: وكذلك إن باعها بعد ما يحول عليها الحول وقبل قدوم الساعي أو بعده وقيل أن يأخذها منه كانت عليه فيها صدقة.
قال الشافعي: وإذا كانت لرجل أربعون شاة فلم يصدقها حتى مر بها أعوام ولم تزد شيئاً فعليه فيها شاة وإن زادت شاة فعليه فيها شاتان وإن زادت ثلاثة شياه فعليه فيها أربع شیاه إذا مرت بها أربع سنين.
قال الشافعي: وأحب إليّ لو كانت أربعون لا تزيد أن يؤدي في كل سنة شاة لأنه لم ينقص عن أربعين وقد حالت عليها أحوال هي في كلها أربعون.
قال الشافعي: ولو كانت لرجل أربعون شاة فضلت في أول السنة ثم وجدها في آخرها قبل الحول أو بعده كانت عليه زكاتها وكذلك لو ضلت أحوالاً وهي خمسون
(١) موطأ الإمام مالك / أبواب الزكاة / ٣ باب المال متى تجب فيه الزكاة الحديث رقم ٣٢٦ رواية محمد بن الحسن الشيباني / دار القلم بيروت.
(٢) موطأ الإمام مالك / أبواب الزكاة / ٤ باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة الحديث ٣٢٨ رواية محمد بن الحسن الشيباني دار القلم بيروت.
272