268

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

واحدة وإن كان في غذاء الإبل إناث وذكور أخذ أنثى ولو لم يكن إلا واحدة فإن كانت كلها إناثاً أخذ من الإبل أنثى وقال لرب المال إن شئت فائت بذكر مثل أحدها وإن شئت أديت أنثى وأنت متطوع بالفضل إن كان فيها تبيع.

باب الفضل في الماشية

قال الشافعي: وإذا كان لرجل أربعون من الغنم كلها فوق السن التي تؤخذ أو مخاضاً كلها أو متبعة أو كانت كلها أكولة أو تيوساً قيل لصاحبها عليك فيها ثنية أو جذعة فإن جئت بها قبلت منك وإن أعطيت منها واحدة قبل منك وأنت متطوع بالفضل فيها وهكذا هذا في البقر فأما الإبل فإن أخذنا سناً أعلى رددنا عليك وإن أعطيتنا السن التي لنا لم نأخذ غيرها إن شاء الله تعالى وإذا أعطيتنا تيساً من الغنم أو ذكراً من البقر في عدد فريضته أنثى وفيها أنثى لم تقبل لأن الذكور غير الإناث.

باب صدقة الخلطاء

قال الشافعي: جاء الحديث: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية(٢).

قال الشافعي: وقد يكون الخليطان لرجلين يتخالطان بما شيتهما وإن عرف كل واحد منهما ما شيته ولا يكونان خليطين حتى يروحا ويسرحا ويسقيا معاً وتكون فحولهما مختلطة فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال.

قال الشافعي: وإن تفرقا في مراح أو سقي أو فحول فليسا خليطين ويصدقا صدقة الإثنين

قال الشافعي: ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا فإذا

(١) رواه البخاري / باب وجوب الزكاة - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. رواه النسائي / كتاب الزكاة / باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع. موطأ مالك / ١٧ كتاب الزكاة / ١٣ باب صدقة الخلطاء الحديث رقم ٢٥ ج ١ دار إحياء الكتب العربية - مصر.

(٢) رواه البخاري / باب وجوب الزكاة / باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه أبي داود / كتاب الزكاة / ٤ باب في زكاة السائمة حديث ١٥٥٢ عون المعبود المجلد ٤.

268