267

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

قال الشافعي: فأما الإبل فتخالف الغنم والبقر في هذا المعنى بأن المصدق يأخذ السن الأعلى ويرد أو السفلى ويأخذ ولا رد في غنم ولا بقر وإذا أعطى ذكراً بقيمة أنثى لم يؤخذ منه ويأخذ منه انثى إذا وجبت انثى وذكراً إذا وجب ذكر إذا كان ذلك في ماشيته التي هي أعلى ما يجوز في الصدقة ولا يأخذ ذكر مكان أنثى إلا أن ماشيته كلها ذكوراً فيعطي منها.

النقص في الماشية

قال الشافعي: إذا كانت أربعون شاة فحال عليها الحول فما نتجت بعد الحول لم يعد على ربه كان قبل أن يأتي المصدق أو بعده ويعد على رب المال ما نتجت قبل الحول ولو بطرفة عين عددته على رب الماشية.

قال الشافعي: ولا يصدق الماشية حتى تكون في أول الحول وآخره أربعين شاة.

قال الشافعي: فإذا كان لرجل أربعون من الغنم فحال عليها حول فولدت بعد الحول ثم ماتت الأمهات ولم يمكنه أن يؤدي صدقتها فلا صدقة عليه في أولادها وإن كثروا حتى يحول على أولادها الحول.

قال الشافعي: ولو كانت لرجل غنم لا يجب في مثلها الصدقة فتناتجت قبل الحول فحال الحول وهي أربعون لم يكن فيها صدقة ولا صدقة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم تمت أربعين ويحول عليه الحول وهي أربعون أو أكثر.

قال الشافعي: فإذا كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فأمكنه أن يصدقها ولم يفعل حتى هلکت كلها أو بعضها فعليه شاة ولو لم يمكنه أن يصدقها حتى ماتت منها شاة فلا زكاة في الباقي لأنه أقل من أربعين شاة فإذا كانت الغنم أربعين شاة فنتجت أربعين قبل الحول ثم ماتت أمهاتها وجاء المصدق وهي أربعون جدياً أو بهمة وبين جدي وبهمة أو كان هذا في إبل هكذا فجاء المصدق وهي فصال أو في بقر فجاء المصدق وهي عجول أخذ من كل صنف من هذا واحداً منه فإن كان في غذاء الغنم أناث وذكور أخذ أنثى وإن لم يكن إلا واحدة وإن كان في غذاء البقر ذكور وإناث أخذ ذكراً وإن لم يكن واحداً إذا كانت ثلاثين وإن كانت أربعين أخذ أنثى وإن لم يكن إلا

267