Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
قال الشافعي: وإن كانت الغنم ضأنا ومعزى سواء فقد قيل يأخذ المصدق من أيهما شاء وإن كانت أحداهما اكثر أخذ من الأكثر.
قال الشافعي: والقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته.
قال الشافعي: وهكذا البقر لا تخالف الغنم إذا كانت جواميس(١) وعراباً(٢) ودربانية(٣).
قال الشافعي: فإذا كانت الإبل بختاً(٤) وعراباً من أجناس مختلفة فكانت صدقتها الغنم فلا تختلف وإن كانت صدقتها منها فمن قال يأخذ بالأكثر من أصنافها أخذ من الأكثر.
قال الشافعي: فإذا كان في بعض الإبل أو البقر أو الغنم المختلفة عيب أخذ المصدق من الصنف الذي لا عيب فيه لأنه ليس له عيب.
باب الزيادة في الماشية
قال الشافعي: وإذا كانت لرجل أربعون شاة كلها فوق الثنية جبر المصدق رب الماشية على أن يأتيه بثنية إن كانت معزى أو جذعه إن كانت ضأنا إلا أن يتطوع فيعطى شاة منها فيقبلها لأنها أفضل.
قال الشافعي: وهكذا إن كانت الغنم التي وجبت فيها الزكاة مخاضاً كلها أو لبناً(٥) أو متابيع لأن كل هذا ليس له لفضله على ما يحب له وكذلك إن كانت تیوساً لفضل التيوس.
قال الشافعي: وهكذا هذا في البقر لا يختلف إلا في خصلة فإنه إذا وجب عليه مسنة والبقر ثيران فأعطى ثوراً أجزأ عنه إذا كان خيراً من تبيع إذا كان مكان تبيع فإذا كان فرضها من الإناث فلا يقبل مكانها ذكراً.
(١) الجواميس: جمع جاموس نوع من البقر لأنه ليس فيه قوة البقر في استعماله في الحرث والزرع.
(٢) العراب: منسوبة إلى العرب.
(٣) الدربانية: نوع من البقر ترق أظلافها وجلودها ولها أسنمة.
(٤) البخت: الجمال الطوال الأعناق.
(٥) لُبْنا: بضم اللام وسكون الباء جمع لبون وهي ذات اللبن.
266