Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
الدر ولا الشاة الأكولة(١) ولا فحل الغنم(٢) وخذ العناق(٣) والجذعة(٤) والثنيه(٥) فذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
قال الشافعي: تؤخذ الصدقة من وسط الغنم فتجزي الشاة التي تجوز أضحية.
باب الغنم إذا اختلفت
قال الشافعي: إذا اختلفت غنم الرجل وكانت فيها أجناس بعضها أدقع من بعض أخذ المصدق من وسط أجناسها لا من أعلاها ولا من أسفلها وإن كانت واحدة أخذ خير ما يجب له.
قال الشافعي: وإن كان خير الغنم أكثرها أوسطها اكثرها فسواء والله أعلم يأخذ من الأوساط من الغنم فإن لم يجد في الأوساط السن التي وجبت له قال لرب الغنم إن تطوعت بأعلى منها أخذتها وإن لم تتطوع كلفتك أن تأتي بمثل شاة وسط ولم آخذ من الأدنى والوسط فيؤخذ مما وصفت من ثنية وجذعة وإنما منعني أن أخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها لأن رسول الله ﷺ قال لمعاذ بن جبل حين بعثه مصدقاً ((إياك وكرائم أموالهم))(٦).
وكرائم الأموال فيما هو أعلى من كل ما يجوز أضحية.
(١) الشاة الأكولة: أي العاقر من الشاة السمينة التي تعد للذبح.
(٢) فحل الغنم وقيل التيس أي فحل المعز. لأنه لا منفعة منه لدر ولا نسل وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل.
(٣) العناق: بفتح العين الأنثى من ولد المعز أتى عليها أربعة أشهر.
(٤) الجذعة: من الضأن وهو ما أتى عليه أكثر السنة أي تخطى ستة أشهر فأكثر.
(٥) الثنية من المعز وهو ماله سنة ودخل في السنة الثانية.
(٦) رواه البخاري / باب وجوب الزكاة / باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة.
رواه مسلم كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام حديث رقم ٢٩ المجلد الأول / الشعب بالقاهرة.
رواه أبي داود / كتاب الزكاة / ٤ باب في زكاة السائمة حديث رقم ١٥٦٩ ص ٤٦٧ المجلد الرابع / عون المعبود شرح سنن أبي داود.
رواه الترمذي / كتاب الزكاة / باب ٦ ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة حديث ٦٢٥.
265