264

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

ففيها مسنتان وتبيع ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا بلغتها جعل للمصدق أن يأخذ الخير للمساكين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات كما قلت في الإبل وإذا وجد أحد السنين ولم يجد الآخر أخذ الصدقة من السن التي وجدت كما قلت في الإبل لا يختلف إذا اجتمعت له سنان فيهما فرض ثم هكذا صدقة البقرة حتى تتناهى إلى ما تناهت إليه.

باب صدقة الغنم

قال الشافعي: ثابت عن رسول الله ﷺ في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله تعالى وهو أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين فإذا كانت أربعين ففيها شاة ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائتي شاة وشاة فإذا بلغتها ثلاث شياة ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا كملتها ففيها أربع شياة ثم يسقط فرضها الأول فإذا بلغت هذا فتعد ففي كل مائة شاة ولا شيء في الزيادة حتى تكمل مائة أخرى ثم تكون فيها شاة وتعد الغنم ولا تفرق ولا يخير رب الماشية وللساعي أن يختار السن التي وجبت له من خير الغنم إذا كانت الغنم واحدة.

باب السن التي تؤخذ في الغنم

قال الشافعي: أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقاً فاعتد عليهم بالغذي(١) ولم يأخذه منهم فقالوا له: إن كنت معتداً علينا بالغذي فخذه منا فأمسك حتى لقى عمر فقال [أعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم أنا نعتد عليهم بالغذي ولا نأخذه منهم] فقال له عمر: فاعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة(٢) يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربى(٣) ولا الماخض(٤) ولا ذات

(١) الغذى وهي السخلة.

(٢) السخلة: اسم يقع على الذكر والأنثى من أولاد الغنم ساعة تضعه الشاة.

(٣) الربى أي الشاة التي تربى في البيت للبنها ويتبعها ولدها.

(٤) الماخض: أي التي حان ولادها [تلد].

264