Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
له لا نأخذها منك أو تأتي بغيرها من تلك السن إن شئت أو نأخذ السفلى وترد علينا أو العلیا ونرد عليك.
باب صدقة البقر
قال الشافعي: عن طاوس أن معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي ﷺ بشيء.
قال الشافعي: الوقص ما لم يبلغ الفريضة.
قال الشافعي: عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً١ ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً وقال لم أسمع من رسول الله ﷺ فيه شيئاً حتى القاه فأسأله فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ بن جبل.
قال الشافعي: وقد روي أن النبي ﷺ أمر معاذاً أن يأخذ من ثلاثين تبيعاً ومن أربعين مسنة.
قال الشافعي: وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافاً وبه نأخذ.
باب تفريع صدقة البقر
قال الشافعي: ليس في البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة.
قال الشافعي: ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغتها ففيها تبيعان ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغتها ففيها مسنتان ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغتها ففيها ثلاثة أتبعه ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيعان ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرة فإذا بلغتها
(١) تبيع أو تبيعة وهو ماله سنة ودخل في الثانية سمي تبعاً لأنه فطم عن أمه فهو يتبعها.
(٢) مسنة أنثى وهي مالها سنتان ودخلت في الثالثة.
263