Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
عيب ما كان أخذ المصدق واحدة منها ولم يكلفه صحيحة من غيرها.
قال الشافعي: ولو كانت الإبل معيبة كانت فريضتها الغنم فكانت الشاة التي تجب فيها اكثر ثمناً من بعير منها قيل له إن أعطيتها قبلت وإن لم تعطه فلك الخيار في أن تعطي بعيراً متطوعاً مكانها أو تعطيها فإن أبى الخيار جبر على أخذ الشاة ومتى جبر فلم يعط الشاة حتى يختار أن يعطي البعير قبل منه.
قال الشافعي: وإن عد الساعي الإبل فلم يقبض من ربها الزكاة حتى تلفت أو تلف بعضها ولم يفرط فإن كان في الباقي شيء أخذه وإلا فلا شيء له.
قال الشافعي: وإن كانت الرجل إبل فعدها الساعي وقال رب المال لي إبل غائبة فأخذ منه صدقة الغائبة والحاضرة ثم أخذ منه ساعي بلد إبله الغائبة صدقة فعلى المصدق الذي أخذ منه صدقة الغائبة أن يرد عليه قدر صدقة الغائبة من صدقة غيره مثل ما أخذ منه إذا كان قد قسم صدقته إلا أن يشاء رب الماشية أن يدع حقه.
باب إذا لم توجد السن
قال الشافعي: حفظنا أن رسول الله ﷺ قال في أسنان الإبل التي فريضتها بنت لبون فصاعداً [إذا لم يجد المصدق السن التي وجبت له وأخذ السن التي دونها أخذ من رب المال شاتين أو عشرين درهماً وإن أخذ السن التي فوقها رد على رب المال شاتين أو عشرين درهماً].
قال الشافعي: وإذا وجد أحد السنين ذات عوار أو هما معاً ذاتي عوار وتحتهما أو فوقهما من الإبل سالم من العوار ولم يجد السن العليا ولا السفلی فليس له أن يأخذ ذلك من ذوات العوار وفي الإبل صحيحة وله أن يأخذ على النظر للمساكين على ما وصفت فكلما ارتفع سناً أعطى رب المال شاتين أو عشرين درهماً وإذا ارتفع إلى السن التي فوق السن التي تلي ما وجب له فقد إرتفع سنين أعطى رب المال أربع، شياة أو أربعين درهماً ثم إن ارتفع سناً ثالثة زاد شاتين فأعطاه ست شياة أو ستين درهماً وهكذا إذا إنخفض أخذ منه في سن ما انخفض إليها شاتين أو عشرين درهماً .لا يختلف ولا ينظر في ذلك إلى أن تكون قيمة ما بين السنين أكثر أو أقل مما جاءت به السنة أن يأخذه.
261