260

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

فإذا بلغت خمساً وعشرين سقطت الغنم فلم يكن في الإبل غنم بحال وكانت فيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل ستاً وثلاثين فإذا كملتها ففيها بنت لبون إذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل ستاً وأربعين فإذا كملتها ففيها حقه طروقة الفحل فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل إحدى وستين فإذا كملتها ففيها جذعة فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستأوسبعين فإذا بلغتها ففيها بنتاً لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ احدى وتسعين فإذا بلغتها ففيها حقتان طرقتا الفحل فاذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها سقط الفرض الثاني واستقبل بها فرض ثالث فعدت كلها فكان في كل أربعين منها بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

قال الشافعي: وإذا كانت الإبل مائتين فوجد أربع بنات لبون وأربع حقاق فرأى أربع بنات لبون يقاربن الحقاق ولم يشك في أن لو كانت معهن واحدة منهن في أنها أفضل من الحقاق لم يكن له أن يأخذ إلا الحقاق ولم يكن له أن يكلفه ما ليس في إبله وهو يجد فريضته في إبله.

قال الشافعي: وإذا كانت الإبل معيبة كلها أو بعضها معيبة إلا الأقل من عدد الصدقة كأن الصدقة خمس أو أربع والصحيح ثلاث أو اثنتان قيل له نأخذُ منك الصحيح الذي عندك وعليك ما يبقى من الصحيح صحيحاً مثله فإن جئت به وإلا أخذنا منك الصحيح الأعلى ورددنا عليك أو الصحيح الأسفل وأخذنا منك ولا نأخذ منك مريضاً وفي الإبل عدد صحيح.

قال الشافعي: وإذا كانت الإبل خمساً وعشرين فلم يكن فيها بنت مخاض أخذ منها ابن لبون ذكر فإن لم يكن فيها فالخيار لرب المال يأتي بأيهما شاء وأيهما جاء به هو فريضة فإن جاء بهما معاً لم يكن للمصدق أن يأخذ إلا ابنة مخاض لأنها الغرض الأول الذي لا فرض غيره وهي موجودة.

باب عيب الإبل ونقصها

قال الشافعي: وإن كانت الإبل كلها معيبة بجرب أو هيام أو مرض أو عوار أو

260