Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
وسبعين ففيها جذعة(١) فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعه وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إذا استيسر عليه أو عشرين درهماً فإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين.
قال الشافعي: وفي سائمة(٢) الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة . شاة وفیما فوق ذلك إلى مائتين شاتان وفیما فوق ذلك إلى ثلثمائة ثلاث شياة فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقه أحدهم خمس أواقي.
قال الشافعي: فإذا قيل في سائمة الغنم هكذا فيشبه والله تعالى أعلم أن لا يكون في الغنم غير السائمة شيء لأن كلما قيل في شيء بصفة والشيء يجمع صفتين يأخذ من صفة كذا ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه.
قال الشافعي: وإذا كان للرجل أربعة من الإبل فلا يكون فيها زكاة حتى تبلغ خمساً فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ثم لا زكاة في الزيادة على خمس حتى تبلغ عشراً فإذا بلغت ففيها شاتان فإذا زادت على عشر فلا زكاة في الزيادة حتى تكمل خمس عشرة فإذا كملتها ففيها ثلاث شياة فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ عشرين فإذا بلغتها ففيها أربع شياة فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ خمساً وعشرين
(١) جذعة: من الإبل وهي التي لها أربع سنين وطعنت في الخامسة سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي اسقطته وقيل لتكامل أسنانها من البقر والمعز في السنة الثانية . الضأن ما تمت له سنة. (٢) السائمة: وهي التي تتوفر مؤنتها في كلاء مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها أي المعلوفة لا زكاة فيها أي المعلوفة بالآجر.
259