258

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة

قال الشافعي: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال ليس فيما دون خمس ذود(١) صدقة(٢).

قال الشافعي: وبين في السنة أن ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وأن في الخمس صدقة.

باب كيف فرض الصدقة

قال الشافعي: عن أنس بن مالك قال هذه الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله تعالى بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها ابنة مخاض(٣) أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فإن لبون ذكر(٤) فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقه(٥) طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس.

(١) الذود: هو اسم لعدد من الإبل غير كثير من الثلاثة إلى العشرة. لا واحد له من لفظه.

(٢) رواه البخاري - كتاب الزكاة / باب ما أدى زكاته فليس بكنزٍ.

رواه مسلم / ١٢ - كتاب الزكاة / حديث رقم ١. المجلد الثاني ص ٦٧٣. دار الفكر.

رواه النسائي / - كتاب الزكاة / باب زكاة الإبل ص ١٧ الجزء الخامس المجلد الثالث / دار القلم بيروت.

رواه ابن ماجة / ٨ كتاب الزكاة / ٦ باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال رواه أبي داود / كتاب الزكاة ١ - باب ما تجب فيه الزكاة حديث رقم ١٥٤٣ ص ٤٢١ المجلد الرابع موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني باب زكاة المال ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة حديث رقم ٣٢٥ دار القلم بيروت.

(٣) ابنة المخاض: وهي التي لها سنة وطعنت في السنة الثانية سميت بذلك لأن أمها بعد سنة من ولادتها تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض.

(٤) ابن لبون: ابن لبون وبنت لبون هما من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة فصارت أمه لبوناً أي ذات لبن لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته.

(٥) حقه: حقه من الإبل بكسر الحاء وهي التي لها ثلاث سنوات ودخلت في السنة الرابعة إلى آخرها وسمي بذلك لأنه استحق الركوب، والتحميل. وأنثى الإبل أنها استحقت أن تركب ويتركها الفحل.

258