241

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

أفضل واحتج بأن عمر إنما قدم الناس لتضايق الطريق واحتج بأن علياً رضي الله عنه قال: المشي خلفه أفضل واحتج بأن الجنازة متبوعة وليست بتابعه وقال التفكر في أمرها إذا كان خلفها أكثر.

قال الشافعي: والحجة في أن المشي أمام الجنازة أفضل مشي النبي ﷺ أمامها.

قال الشافعي: أحب حمل الجنازة من أين حملها ووجه حملها أن يضع ياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن ثم ياسرته المؤخرة. ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر ثم يامنته المؤخرة. وحمل الرجل والمرأة سواء ولا يحمل النساء الميت ولا الميتة ولا أحب لأحد من أهل الجنازة الإبطاء في شيء من حالاتها من غسل أو وقوف عند القبر فإن هذا مشقة على من يتبع الجنازة.

باب الخلاف في إدخال الميت القبر

قال الشافعي: وسل الميت سلا من قبل رأسه.

قال الشافعي: عن عمران بن موسى أن رسول الله ﷺ سل من قبل رأسه (١) . عن عكرمة عن ابن عباس قال: سل رسول الله ﷺ من قبل رأسه (٢) .

قال الشافعي: ويسطح القبر وكذلك بلغنا عن النبي ﷺ أنه سطح قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصى من حصى الروضة (٣) .

قال الشافعي: ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت والمرأة زوجها إذا مات وقال بعض الناس: تغسل المرأة زوجها ولا يغسلها. فقيل له لم فرقت بينهما؟ قال: أوصى أبو بكر أن تغسله أسماء. فقلت: وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما.

(١) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ٢٣ في صلاة الجنائز وأحكامها حديث ٥٩٧ ج ١ ص ٢١٥.

(٢) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ٢٣ في صلاة الجنائز وأحكامها حديث ٥٩٨ ج ١ ص ٢١٥.

(٣) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ٢٣ في صلاة الجنائز وأحكامها حديث ٥٩٩ ج ١ ص ٢١٥.

241