Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
اجتماع العيدين
قال الشافعي: عن عمر بن عبد العزيز قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله ﷺ فقال من أحب أن يجلس من أهل العالية(١) فليجلس في غير حرج(٢).
قال الشافعي: عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان فصلى ثم انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له(٣)
قال الشافعي: وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة ثم أذن لمن حضر من غير أهل المصير في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم ولا يعودون إلى الجمعة والأختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى.
من يلزمه حضور العيدين
قال الشافعي: ولا أرخص لأحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة وأحب اليّ أن يصلي العيدان والكسوف بالبادية التي لا جمعة فيها وتصليها المرأة في بيتها والعبد في مكانه لأنه ليس بإحالة فرض ولا أحب لأحد تركها. ومن صلاها صلاها كصلاة الإمام يتكبيره وعدده.
قال الشافعي: وسواء في ذلك الرجال والنساء ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام ووجد الإمام يخطب جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه
قال الشافعي: وأحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة والأعياد
(١) العالية: القرى المجتمعة حول المدينة. وأراد بالعيدين هنا الجمعة والعيد.
(٢) ترتيب مسند الإمام الشافعي كتاب الصلاة الباب ١٢ في صلاة العيدين الحديث رقم ٤٦٤ ج ١ ص ١٥٩.
(٣) ترتيب مسند الإمام الشافعي كتاب الصلاة الباب ١٢ في صلاة العيدين الحديث رقم ٤٦٥ ج ١ ص. ١٥٩.
210