Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
التكبير في العيدين
قال الشافعي: يكبر الناس في الفطر حين تغيب الشمس ليلة الفطر فرادى وجماعة في كل حال حتى يخرج الإمام لصلاة العيد ثم يقطعون التكبير وأحب أن يكون الإمام يكبر خلف صلاة المغرب والعشاء والصبح وبين ذلك وغادياً حتى ينتهي إلى المصلى ثم يقطع التكبير.
قال الشافعي: ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلوا الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ويكبر إمامهم خلف الصلوات فيكبرون معاً ومتفرقين ليلاً ونهاراً وفي كل هذه الأحوال لأن في الحج ذكرين يجهر بهما التلبية وهي لا تقطع إلا بعد الصبح من يوم النحر والصلاة مبتدأ التكبير ولا صلاة بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الظهر ثم الصلاة ب ((منى)) بعد الصبح من آخر أيام منى.
قال الشافعي: ويكبر الإمام خلف الصلوات ما لم يقم من مجلسه فإذا قام من مجلسه لم يكن عليه أن يعود إلى مجلسه فيكبر
كيف التكبير؟
قال الشافعي: والتكبير كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الله أكبر)) فيبدأ الإمام فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر حتى يقولها ثلاثاً وإن زاد تكبيرا فحسن وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله اكبر ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدین ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله اكبر. فحسن وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته غير أني أحب أن يبدأ بثلاث تكبيرات وإن اقتصر على واحدة أجزاته وإن بدى بشيء من الذکر قبل التكبير أو لم يأت بالتكبير فلا كفارة عليه.
211