209

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

قال الشافعي: وأحب لكل من خطب أي خطبة كانت أن يعتمد على شيء وإن ترك الإعتماد أحببت له أن يسكن يديه وجميع بدنه ولا يعبث بيديه

الفصل بين الخطبتين

قال الشافعي: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتيه يفصل بينهما بجلوس.

قال الشافعي: ويبدأ الإمام إذا ظهر على المنبر فيسلم ويرد الناس عليه فإن هذا يروي عالياً ثم يجلس على المنبر حين يطلق عليه جلسة خفيفة كجلوس الإمام يوم الجمعة للأذان ثم يقوم فيخطب ثم يجلس بعد الخطبة الأولى جلسة أخف من هذه أو مثلها ثم يقوم فيخطب ثم ينزل فالخطب كلها سواء وأن لا يدع الصلاة على رسول الله صلىالله عليه وسلم

التكبير في الخطبة في العيدين

قال الشافعي: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدىء الإمام قبل أن يخطب وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تنوى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب ثم يجلس جلسة ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تنوى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب

قال الشافعي: وإن ترك التكبير أو التسليم على المنبر أو بعض ما أمرته به كرهته له ولا إعادة عليه في شيء من هذا إذا كان غير خطبة الجمعة.

استماع الخطبة في العيدين

قال الشافعي: وأحب لمن حضر خطبة عيد أن ينصت ويستمع وأحب أن لا ينصرف أحد حتى يستمع الخطبة فإن تكلم أو ترك الاستماع أو انصرف ذلك له ولا إعادة عليه ولا كفارة وليس هذا كخطبة يوم الجمعة لأن صلاة يوم الجمعة فرض.

قال الشافعي: وكذلك أحب للمساكين إن حضروا أن يستمعوا الخطبة ويكفوا. عن المسألة حتى يفرغ الإمام من الخطبة.

209