Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
قوله سمع الله لمن حمده لأنه الموضع الذي رفع رسول الله ﷺ فيه يديه من الصلاة فإن ترك ذلك كله عامداً أو ساهياً أو بعضه كرهت ذلك له ولا إعادة للتكبير عليه ولا سجود للسهو.
القراءة في العيدين
قال الشافعي: عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا وأقد الليثى: ما كان يقرأ به رسول الله ﷺ في الأضحى والفطر؟ فقال: كان رسول الله ﷺ يقرأ ب ((ق والقرآن المجيد)) و((اقتربت الساعة وانشق القمر))(١).
قال الشافعي: وإذا قرأ بأم القرآن في كل ركعة مما وصفت أجزأه ما قرأ به معها أو اقتصر عليها أجزأته إن شاء الله تعالى من غيرها ولا يجزيه غيرها منها.
قال الشافعي: ويجهر بالقراءة في صلاة العيدين وإن خافت بها كرهت ذلك له ولا إعادة عليه.
العمل بعد القراءة في صلاة العيدين
قال الشافعي: والركوع والسجود والتشهد في صلاة العيدين كهو في سائر الصلوات لا يختلف ولا قنوت في صلاة العيدين وإن قنت عند نازلة لم اكره وإن قنت عند غير نازلة کرهت له.
الخطبة على العصا
قال الشافعي: بلغنا أن رسول الله ﷺ كان إذا خطب اعتمد على عصا وقد قيل خطب معتمداً على عنزة(٢) وعلى قوس وكل ذلك اعتماد.
قال الشافعي: عن عطاء أن رسول الله ﷺ كان إذا خطب يعتمد على عنزته إعتماداً.
(١) رواه مسلم / ٧ كتاب صلاة العيدين / ٣ باب ما يقرأ به في صلاة العيدين حديث رقم ١٤ ص ٦٠٧ المجلد الثاني / دار الفكر بيروت.
(٢) عَتْزَة هي رُمَيْحُ بين العصا والرمح فيه ذُجُ. القاموس المحيط الجزء الثاني ص ١٨٤ .
208