Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
يصلي يوم الفطر والأضحى قبل الخطبة(١). عن وهب بن كيسان قال رأيت ابن الزبير يبدأ بالصلاة قبل الخطبة.
قال الشافعي: فبهذا فأخذ وفيه دلائل منها أن لا بأس أن يخطب الإمام قائماً على الأرض.
قال الشافعي: ولا بأس أن يخطب على منبر فمعلوم عنه ﷺ أنه خطب على المنبر يوم الجمعة وقبل ذلك كان يخطب على رجليه قائماً إلى جذع ومنها أن لا بأس أن يخطب الرجل الرجال وإن رأى أن النساء وجماعة من الرجال لم يسمعوا خطبته لم أر بأساً أن يأتيهم فيخطب خطبة خفيفة يسمعونها وليس بواجب عليه لأنه لم يرو ذلك عن النبي ﷺ إلا مرة وقد خطب خطباً كثيرة وفي ذلك دلالة على أنه فعل وترك والترك أكثر.
قال الشافعي: ويبدأ في الأعياد بالصلاة قبل الخطبة وإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة وإن لم يفعل- لم يكن عليه إعادة صلاة ولا كفارة. كما لو صلى ولم يخطب لم يكن عليه إعادة خطبة ولا صلاة.
التكبير في صلاة العيدين
قال الشافعي: قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني جعفر بن محمد أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء سبعاً وخمساً وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة(٢).
قال الشافعي: عن نافع مولى ابن عمر قال شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة(٣).
(١) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ١٢ في صلاة العيدين حديث ٤٥٦ ج ١ ص ١٥٧.
(٢) ترتيب مسند الإمام الشافعي كتاب الصلاة / الباب ١٢ في صلاة العيدين حديث ٤٥٧ ج ١ ص ١٥٧.
(٣) ترتيب مسند الإمام الشافعي كتاب الصلاة الباب ١٢ في صلاة العيدين حديث ٤٦٠ ج ١ ص ١٥٧.
206