205

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

قال الشافعي: وأما المأموم فمخالف للإمام لأنا نأمر المأموم بالنافلة قبل الجمعة وبعدها ونأمر الإمام أن يبدأ بالخطبة ثم بالجمعة لا يتنفل ونحب له أن ينصرف حتى تكون نافلته في بيته وأن المأموم خلاف الإمام.

قال الشافعي: ولا أرى بأساً أن يتنقل المأموم قبل صلاة العيد وبعدها في بيته وفي المسجد وطريق المصلى وحيث أمكنه التنقل إذا حلت صلاة النافلة بأن تبرز الشمس.

قال الشافعي: وجميع النوافل في البيت أحب إلي منها ظاهراً إلا في يوم الجمعة.

من قال لا أذان للعيدين

قال الشافعي: عن الزهري أنه قال لم يؤذن للنبي ﷺ ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمر عليها وقال الزهري وكان النبي ﷺ يأمر في العيدين المؤذن أن يقول الصلاة جامعة.

قال الشافعي: ولا أذان إلا لمكتوبة فإنا لم نعلمه إذن لرسول الله ﷺ إلا للمكتوبة وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد وما جمع الناس من الصلاة (الصلاة جماعة) ولو أذن أو قام للعيد كرهته له ولا إعادة عليه.

أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة

قال الشافعي: يقول ابن عباس: أشهد على رسول الله ﷺ أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة ومعه بلال قائل بتوبة هكذا فجعلت المرأة تلقى الخرص(١).

عن ابن عمر أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة(٢) عن عياض بن عبد الله بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال كان النبي ﷺ

(١) رواه مسلم ٨ كتاب صلاة العيدين - حديث ٢ المجلد الثاني صحيح مسلم ص ٦٠٢ دار الفكر بيروت.

(٢) رواه البخاري باب في العيدين والتجمل فيه / باب الخطبة بعد العيد.

رواه مسلم ٨ كتاب صلاة العيدين - حديث رقم ٨ المجلد الثاني صحيح مسلم ص ٦٠٥ / دار الفكر.

205