197

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

تقديم الإمام في صلاة الخوف

قال الشافعي: وإذا أحدث الإمام في صلاة الخوف فهو كحدثه في غير صلاة الخوف وأحب إليّ أن لا يستخلف أحداً فإن كان أحدث في الركعة الأولى أو بعدما صلاها وهو واقف في الآخر فقرأ ولم تدخل معه الطائفة الثانية قضت الطائفة الأولى ما عليهم من الصلاة وأم الطائفة الأخرى إمام منهم أو صلوا فرادى ولو قدم رجلاً فصلى بهم أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى.

قال الشافعي: وإذا أحدث الإمام وقد صلى ركعة وهو قائم يقرأ ينتظر فراغ التي خلفه وقف الذي قدم كما يقف الإمام وقرأ في وقوفه فإذا فرغت الطائفة التي خلفه ودخلت الطائفة التي وراءه قرأ بأم القرآن وقدر سورة ثم ركع بهم وكان في صلاتهم لهم كالإمام الأول لا يخالفه في شيء إذا أدرك الركعة الأولى مع الإمام الأول وانتظرهم حتى يتشهدوا ثم يسلم بهم.

قال الشافعي: وإن كان الذي قدم الإمام لم يدخل في صلاة الإمام حتى أحدث الإمام فقدمه الإمام فإن كان الإمام المحدث لم يركع من الصلاة ركعة وقد كبر المقدم معه قبل أن يحدث فله أن يتقدم وعليه إذا تقدم أن يقرأ بأم القرآن وأن يزيد معها شيئاً أحب إليّ ثم يصلي بالقوم فإن كان مقيماً صلى أربعاً وإن كان مسافراً صلى ركعتين لأنه مبتدىء بالصلاة بهم فسواء كان الإمام الذي قدمه مقيماً فعلى من أدرك معه الصلاة قبل أن يحدث من المسافرين أن يصلوا أربعاً وليس ذلك على من لم يدرك معه الصلاة قبل أن يحدث من المسافرين فأم المقيمون فيصلون أربعاً بكل حال.

قال الشافعي: وإن كان الإمام المحدث صلى ركعة من صلاته ثم قدم رجلًا لم يدرك معه من الصلاة شيئاً فليس له أن يتقدم فإن تقدم فعليه استئناف الصلاة وإن استأنفها فتبعه من خلف الإمام ممن أدرك صلاة الإمام قبل أن يخرج منها صلى معه الركعة أو لم يصلها فعليهم معاً الإعادة لأن من أدرك معه الركعة يزيد في صلاته عامدين غير ساهين ولا ساه إمامه، ومن صلى معه ممن لم يدرك الصلاة مع الإمام المحدث فصلاته عنه مجزئه.

قال الشافعي: وإن بنى هو على صلاة الإمام فصلاته فاسدة لأنه لا داخل مع

197