286

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقال مالك يصلى على المرجوم وقال الذي يقتل قودا أو يجرح بحكم السيف فيقتل لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه أهله وغيرهم إن شاؤوا ولا يصلى على قاتل نفسه ويورث

وقال ابن القاسم عن مالك من قتله الإمام في قصاص أو حد أو رجم فإن الإمام لا يصلي عليه ويصلي عليه غيره وكذلك قطاع الطريق

وقال الشافعي يصلى على جميع ذلك إلا من قتله المشركون في المعركة وإن قتله مشرك متجرد فليس كذلك

إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا نحر نفسه بمشقص فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم

قيل له يحتمل أن يكون خصوصية له في منع الصلاة لأنه مطالب بنفسه التي قتلها ولا يقدر أحد من الدنيا على تخصيصه منها ويصلي عليه غيره فيكون الأئمة بعده كسائر الناس لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

كما روى زيد بن خالد الجهني عن الأشجعي الذي مات بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فنظروا في متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين فترك الصلاة عليه

لما كان مطالبا به من الغلول فأمر غيره بها وسائر المقتولين فلا فرق بين صلاة الإمام وصلاة غيره والبغاء لا يصلى عليهم منابذتهم واجتنابهم في حياتهم فكذلك بعد الموت أحرى لوقوع الإياس من توبتهم

Page 400