285

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

قال أبو جعفر كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة إلا التكبيرة الأولى فإنها لتحريمة الصلاة فينبغي أن يفعلها

377 في الميت يوجد بعضه

قال أصحابنا إن وجد منه أقل من النصف أو النصف سواء لم يصل عليه وإن وجد أكثر من النصف صلى عليه

وقال ابن القاسم عن مالك لا يصلي على يد ولا رجل ولا رأس ويصلي على البدن وقال ابن القاسم معناه عندي إذا كان الذي بقي منه أكثر البدن

وقال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن لا يصلي على البدن والبدن الصدر فما دونه إلى البطن

وقال الليث يغسل ما وجد منه ويكفن ويصلي عليه ويدفن وهو قول الشافعي

378 فيمن قتل بقصاص أو حد أو قتل نفسه

قال أصحابنا يصلى على كل مقتول بشيء كان منه ممن ينتحل الإسلام غير البغاة فإنه لا يصلى عليهم ويصلى على من قتل نفسه

Page 399