287

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

379 في التوجه عند الموت

قال أصحابنا يوجه للقبلة عند الموت كما يوضع في لحده

وقال مالك يستقبل بالمريض القبلة إلا أن لا يستطيع أن ينحرف على جنبه فيجعل رجلاه في القبلة

وقال الشافعي يحرف الميت إلى القبلة على جنبه وإن لم يقدر جعلت رجلاه في القبلة

وقال عبيد الله بن الحسن يجعل رأسه من قبل الشمال ورجلاه من قبل الجنوب وهو على شقه مستقبل القبلة

380 في تكفين الموتى

قال أصحابنا أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة خمسة والرجل في ثوبين

وقال مالك أحب أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب ويعمم

وفي رواية أخرى ليس في كفن الميت عمامة

وقال الثوري في الرجل ثلاثة والمرأة في خمسة وكذلك قال الأوزاعي

قال الشافعي أحب إلي أن لا يجاوز خمسة أثواب في كفن الرجل والثوب يجزىء وقال أيضا يكفن الرجل في ثلاثة والمرأة في ثلاثة

Page 401