396

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وإذا اختلف الرجل والمرأة البالغ في المهر و(١) أبو الصبية وسيد الأمة قبل الدخول وبعده(٢) [وقبل الطلاق وبعده] فادعى (٣) الزوج الأقل (وادعى هؤلاء) (٤) الأكثر تحالفا ويبدأ بالرجل باليمين، فإذا تحالفا أبطلت المهر وأثبت النكاح وجعلت لها صداق مثلها.

والحجة في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ)) (٥).

وإن اختلفا فأقامت البينة (٦) على أكثر مما أقام عليه الزوج البينة كانت الشهادة متضادة، ولها صداق مثلها كان أقل أو أكثر (٧).

(١) في (أ)، (ط): ((أو)).

(٢) في (ح): ((أو بعده)).

(٣) في (ح): ((فإن ادعى)).

(٤) في (ح): ((وادعت هي)).

(٥) الحديث رواه الترمذي برقم (١٢٧٠) باب ما جاء إذا اختلف البيعان، وصححه الألباني، ولفظه: ((إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار))، ورواه النسائي برقم (٤٦٤٨) باب اختلاف المتبايعين في الثمن، ورواه أحمد برقم (٤٤٤٥)، وحسنه الأرناؤوط، ورواه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٥١٨٨) باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين، ولفظه عن ابن سيرين مقطوعاً: ((إذا اختلف البائعان في البيع حلفا جميعاً، فإن حلفا رد البيع، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر فهو للذي حلف، وإن نكلا رد البيع)). وانظر: إرواء الغليل (١٣٢٢) للألباني فقد استوفى تخريجه وذكر طرقه. والحديث ذكره الشافعي في كتاب البيوع (١٠/٣) وقال: (وهذا الحديث منقطع عن ابن مسعود)، والصواب أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما حققه الألباني في الإرواء، والله أعلم.

(٦) في (ح): ((المرأة بينة)).

(٧) قال في الأم (١٦٥/٧): (وإذا تزوج الرجل المرأة دخل بها أو لم يدخل فاختلفا في المهر تحالفا ...).

395