395

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[قال](١): والسفيه والمحجورة عليها مثل الصبية(٢).

وقال : مهر نسائها (٥٤/ب) أخواتها وعماتها وبنات أعمامها(٣) ونساء عصباتها و(٤) ليست أمها من نسائها ونساء مثلها نساء بلدها التي هي بها في مثل شبابها وجمالها وعقلها ويسارها وبكراً كانت أو ثيباً، وإن كانت مهور نسائها نقد ودين فالمهر نقد كله، وإن كان لا نساء لها فأقرب النساء شبهاً بها فيما وصفت وفي النسب (٥).

وإن كانت المرأة إذا تزوجت في عشيرتها تخففن (٦) في المهر، وإن كان في غير عشيرتها تثقلن، فإن نكحت في العشائر، فلها مهر نسائها في عشيرتها، وإن كانت في الغرباء فلها مهر نسائها في الغرباء (٧).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (٧٥/٥، ٧٦): (وإذا زوجها أبوها ولم يسم لها مهراً أو قال لزوجها: أزوجكها على أن لا مهر عليك فالنكاح ثابت ... ) إلى أن قال: ( وهكذا المحجورة إذا زوجت بلا مهر لا تخالف الصبية في شيء).

(٣) في (ح): ((عماتها)).

(٤) في (أ)، (ط): ((أو)).

(٥) قال في الأم (١٦٣/٧): (وإذا تزوج الرجل المرأة بغير مهر فدخل بها فلها صداق مثلها من نسائها، ونساؤها نساء عصبتها الأخوات وبنات العم، وليس الأم ولا الخالات ... ).

(٦) في (ح): ((تحقق))، ولعلها: ((تخفف)).

(٧) قال في الأم (٧٧/٥): ( ولو كان نساؤها ينكحن إذا نكحن في عشائرهن خففن المهر، وإذا نكحن في الغرباء كانت مهورهن أكثر ... ).

394