391

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وولدها لم يكن ذلك لها، وإن قالت: آخذ الولد وأرجع بالأم لم يكن ذلك لها؛ لأن الولد [تبع](١) للأم، فإذا لم يكن يملك الأم بالقبض [لم] يملك الولد، وإن مات الولد وبقيت الأم فهي مخيرة؛ لأن الولد نقص إن شاءت أخذت الأم بجميع [المهر]، وإن شاءت أخذت صداق مثلها، وإن جني (عليها جناية)(٢) وهي عند الزوج فلها الخيار أن تأخذ الأرش مع الأم (٣)، وإن أحبت تركته، وأخذت صداق مثلها(٤).

وإن أصدقها نخلاً أو شجراً فلم يدفعه إليها حتى أثمرت في يديه وقد سقره كان لها أخذ الثمر بالسقر(٥)، وله أن يميزه(٦) من سقره وقربه، فإن كان مما يفسد إذا نزع ولم يبق كان لها أن تأخذ (٧) ما نقصه منه، وإن كان السقر من عنده نظر إلى قيمة الثمر (٨) مفرداً وقيمته مسقراً فإن زاد السقر

(١) في النسخ: ((تبعاً)).

(٢) في (ح): ((عليهم)).

(٣) في (ط): ((الإمام)).

(٤) قال في الأم (٦٩/٥): (ومتى جنى عليه في يديه إنسان فأخذ له أرشاً فلها الخيار إن أحبت فلها الأرش؛ لأنه ملك بمالها، وإن أحبت تركته عليه؛ لأنه ناقص عما ملكته عليه ... ).

(٥) والصقر بالصاد والسين: ما سال من الرطب نيئاً، كالعسل يصب على التمر الجيد، يجعل في القوارير، يتربى بذلك الصقر، ويشتد بحلاوته. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص٢١٠).

(٦) في (أ)، (ط): ((يميز له)).

(٧) في (أ)، (ط): ((تأخذه وله أن يأخذه)).

(٨) في (أ)، (ط): ((الثمرة)).

390