Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
ومن أصدق [امرأة](١) عبداً أو أمة أو نخلاً فأثمرت واغتلت فالغلة لها قبضتها أو لم تقبضها(٢)، وإن طلقها قبل أن يدخل بها وقد أثمرت النخل (واحترثت الأرض)(٣) من غير أن تزرعها فله نصف قيمة كل ذلك يوم أعطاها لا يوم طلقها؛ لأن فيها حقّاً لها(٤).
وإن أصدقها أمة فولدت عنده أولاداً ثم ماتت الأمة وأولادها قبل أن يُقبضها فلها(٥) صداق مثلها، إلا أن تكون سألته دفعهم إليها فلم يدفعهم فيكون ضامناً لقيمتها وقيمة أولادها الذين سألتهم فمنعها في أكثر ما كانت قيمته قط بمنزلة (٥٣/ب) الغصب(٦).
وإن ماتت الأم وبقي الولد فقالت: أنا آخذ [قيمة](٧) الأم ميتة
= يفرق بينها وبين ولدها... وإن كانوا كباراً كان له أن يرجع بنصف الأم، ولا يجبر على ذلك؛ لأنها والداً - كذا في مطبوع الأم بالنصب - على غير حالها قبل أن تلد).
(١) الزيادة من (ح).
(٢) قال في الأم (٦٩/٥): (ولو أصدقها أمة أو ماشية فلم يدفعها إليها حتى تناتجت في يديه ثم طلقها قبل أن يدخل بها كان لها النتاج كله دونه؛ لأنه نتج في ملكها).
(٣) في (ط): ((واحترقت)).
(٤) قال في الأم (٦٨/٥): (ولو كان الصداق نخلاً فدفعها إليها لا تمر فيها فأثمرت فالثمرة كلها لها، كما يكون لها نتاج الماشية وغلة الرقيق وولد الأمة، فإن طلقها قبل أن يدخل بها والنخل زائدة رجع بنصف قيمة النخل يوم دفعها إليها).
(٥) في (أ)، (ط): ((فله)).
(٦) قال في الأم (٦٩/٥): (وإن كان النتاج أو ولد الجارية هلك في يديه أو نقص وقد سألته دفعه فمنعها منه فهو ضامن لقيمته في أكثر ما كانت قيمة قط، وضامن لنقصه، ويدفعه كضمان الغاصب؛ لأنه كان عليه أن يدفعه فمنعه ولم يدفعه).
(٧) الزيادة من (ح).
389