389

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

فذلك [ جائز](١) له ما لم يقض له القاضي بالقيمة، فإن رجع بنصف قيمة العبد ورضي تركهما ناقصين فله الرجوع فيهما، فإن كان العبد بحاله فسألها نصفه فلم تعطه، أو قضى له القاضي بذلك فمنعته فهي ضامنة لما نقص العبد في يديها، والنخل والشجر الذي يزيد وينقص في هذا كالعبيد والإماء (٢).

وإن أصدقها أمة فولدت فالولاد (٣) نقص في البدن، ( فإن أراد أن يأخذ) (٤) نصفها بلا ولد فالولد لها إذا كانوا كباراً أبناء ثمان سنين [ فذلك له، وغلة كل شيء من العبيد والثمار والولد (٥) غلة اغتلته](٦) فذلك لها، وإنما يأخذ نصف الأصل فقط، وإن كان الولد صغاراً واختار أخذ نصف الأمة فقد قيل: ليس ذلك له لحال التفرقة بينها وبين ولدها، وقد قيل: ذلك له وتباع الأمة والولد فيكون له حصته بقدر ذلك(٧).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (٦٧/٥): (وهذا كله ما لم يقض القاضي بأن يرجع بنصف العبد، فإذا قضى له بأن يرجع بنصف العبد فمنعته فهي ضامنة لما أصاب العبد في يديها، إن مات ضمنت نصف قيمته، أو اعور أخذ نصفه وضمنها نصف العور ، فعلى هذا الباب كله وقياسه، والنخل والشجر الذي يزيد وينقص في هذا كله كالعبيد والإماء لا تخالفها في شيء).

(٣) في (ح): ((فالولادة)).

(٤) في (ح): ((فإن أرادت أن تأخذ)).

(٥) زاد في (ح): ((لها)).

(٦) الزيادة من (أ)، (ح)، إلا قوله: ((وغلة)) فليس في (ح).

(٧) قال في الأم (٦٧/٥): (وهكذا الأمة إذا ولدت فنقصتها الولادة فاختار أخذ نصفها ناقصة لا يختلفان في شيء، إلا أن أولاد الأمة إن كانوا معها صغاراً رجع بنصف قيمتها ؛ لئلا =

388