388

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وكذلك إن تزوجها على عبد ثم مات كان لها نصف صداق مثلها، فإن تزوجها على أن يأتيها بعبد لها قد أبق أو بعير لها قد شرد فأتاها به أو لم يأتها فالنكاح جائز، ولها صداق مثلها (١).

وإن قال رجل: من جاءني بعبدي الآبق فله دينار فهو جائز، وهذا جعل الإجارة (٢).

ومن أصدق امرأة عبداً (أو حيواناً) (٣) فزاد في بدنه (٤) أو نقص فذلك لها، وعليها نصف قيمته (٥) يوم أخذته (٦).

وإن كانت الزيادة أو النقصان إنما هو في السوق لا في البدن فله أن يأخذ نصف ما أعطاها، وإن كانا ناقصين (٧) فأراد أن يأخذه بنقصه

= ذلك الخبر؛ لأنه ليس له أن يخلو بها ويعلمها، وهذا قول صحيح على السنة والقياس معاً، لو تابعنا في تجويز الأجر على تعليم الخبر رجع الشافعي فقال: لها مهر مثلها. وما رجع إليه الشافعي هو ما أثبتناه في المسألتين قبلها وهو الأصح كما ذكر الربيع.

(١) قال في الأم (٥/٦٥): (وإن نكحته على شيء لا يصلح عليه الجعل مثل أن تقول: نكحتك على أن تأتيني بعبدي الآبق أو جملي الشارد فلا يجوز الشرط والنكاح ثابت، ولها مهر مثلها).

(٢) قال في الأم (٤/٧٥): (ولا جعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة، إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جعل، وسواء في ذلك من يعرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به).

(٣) في (ح): ((امرأة)).

(٤) في (ح): ((ثمنه)).

(٥) في (ح): ((قيمة ذلك)).

(٦) قال في الأم (٥/٦٧): (ولو أصدقها أمة وعبداً صغيرين ودفعهما إليها فكبرا... ثم طلقها قبل أن يدخل بها كانا لها، وكان عليها أن تعطيه أنصاف قيمتهما يوم قبضتهما).

(٧) في هامش (أ)، (ط): ((وجدت في نسخة أخرى: ناقصين فليس له أن يأخذ)).

387