387

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وإن كان بطعام إلى أجل فلها نصفه، وإن كان بخياطة ثوب فضاع الثوب فلها نصف صداق مثلها، وإن كان قائماً خاط لها نصفه؛ لأنها إنما أباحت فرجها عوضاً من خياطة (١) الثوب، فلما ضاع رجع [إلى] أصل ما أعطته وهو البضع، فأخذته بنصف صداق مثلها، كما لو أعطته درهماً على خياطة الثوب فضاع الثوب رجعت عليه بما أعطته وهو درهم (٢).

ولو كان على إجارة شهر عمل (٣) لها نصف شهر يوم ويوم، مثل الأجير والعبد بين الرجلين ومثل الرجل يقسم بين نسائه يوماً ويوماً.

وإن كان قرآناً فطلقها قبل أن يدخل بها رجعت عليه بنصف (٤) صداق المثل؛ لأن تعليم النصف لا يوقف على حده كما يوقف على حد جميعه، فإن كان يوقف (على حده جعل) (٥) امرأة تعلمها نصفها(٦)،

(١) الزيادة من (ح).

(٢) ورد في الأم (١٧٣/٥) أن للشافعي في هذه المسألة قولين: الأول: للمرأة نصف أجر خياطة الثوب أو عمله ما كان. والثاني: مذكور فيه أيضاً عن الربيع قال: (رجع الشافعي رضي الله عنه فقال: يكون لها نصف مهر مثلها... قال الربيع: للشافعي قول آخر: إذا تزوجها على أن يخيط لها ثوباً بعينه أو يعطيها شيئاً بعينه فطلقها قبل أن يدخل بها فهلك الثوب قبل أن يخيطه أو هلك الشيء الذي بعينه رجعت عليه بنصف صداق مثلها... قال الربيع: وهذا أصح القولين، وآخر قولي الشافعي رضي الله عنه).

(٣) في النسخ الثلاث: ((فعمل)).

(٤) في (ح): ((مثل)).

(٥) في (ح): ((على حد يجعل)).

(٦) قال في الأم (١٧٣/٥): (وإن طلقها قبل أن يعلمها رجعت عليه بنصف أجر تعليم =

386