386

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[قال أبو حاتم: يعتق عليه كل ذي محرم](١)

وإذا كان لرجل (٢) أم ولد فولدت أولاداً فعلى سيد الأمة أن ينفق على ولدها، وله أن يؤاجرهم، وإن جُني عليهم جناية فللسيد أخذ الجناية، وقد اجتمع (٣) أنه ليس على الأم من الرضاعة شيء وإن كان لها مال (٤).

وكل ما جاز أن يكون مبيعاً أو مستأجراً، مثل الشيء يكون حاضراً فيجوز بيعه، ومثل السلف إلى أجل، ومثل الإجارة على خياطة هذا الثوب وخدمة شهر في عمل معلوم يشرع فيه، ومثل تعليم كذا وكذا [ سورة](٥) من القرآن، فالنكاح على هذا جائز(٦)، فإن طلقها قبل الدخول فإن كان النكاح وقع على [ اسم ](٧) سلعة بعينها فلها نصفها،

(١) قال المزني في مختصره (١٥/٨): (قال الشافعي: من ملك أباه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه وإن تباعد أو جداً من قبل أب أو أم حتى يكون المالك ولداً أو والداً بوجه عتق عليه حين يصح ملکه له، ولا يعتق عليه غير من سميت ).

(٢) في (ح): ((للرجل)).

(٣) في (ح): ((جمع)).

(٤) قال في الأم (١١٠/٥): (ولو زوج رجل أم ولده فولدت أولاداً أنفق عليهم كما ينفق على رقيقه حتى يعتقوا بعتق أمهم). وقال في أم الولد (١٠٨/٦): (وجنايتها والجناية عليها جناية مملوك ).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قال في الأم (١٤٠/٢): (والنكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان). وقال (١٧٣/٥): (الصداق ثمن من الأثمان، فكل ما يصلح أن يكون ثمناً صلح أن يكون صداقاً، وذلك مثل أن تنكح المرأة إلى الرجل على أن يخيط لها الثوب ويبني لها البيت ويذهب بها البلد ويعمل لها العمل ... ).

(٧) الزيادة من (ح).

385